- اشارة
- كتاب الحج
- الركن الثالث في اللواحق
- اشارة
- الأول في الإحصار و الصد
- المقصد الثاني في أحكام الصيد
- المقصد الثالث في باقي المحظورات
- الركن الثالث في اللواحق
- كتاب العمرة
الإحصار و الصد
اشارة
نام كتاب:الإحصار و الصد
نام مؤلف:الگلپايگاني، السيد محمد رضا
موضوع:الفقه الاستدلالي
زبان:عربي
تعداد جلد:1
كتاب الحج
الركن الثالث في اللواحق
اشارة
و فيه مقاصد
الأول في الإحصار و الصد
في الفرق بين الحصر و الصد
الصد بالعدو و الإحصار بالمرض لا غير و اختلاف الأحكام بين المحصور و المصدود صار سببا لاختلاف التعريف.
و يمكن القول بالترادف بينهما، لان الحصر لغة مطلق الضيق و الحبس، عن السفر و غيره و الصد المنع كما في القاموس و الصحاح، بل في المدارك هو قول أكثر الجمهور بل فيها أيضا أنه نقل النيشابوري و غيره اتفاق المفسرين علي نزول قوله تعالي فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ «1» في حصر الحديبية.
و يمكن أن يكون اختصاص الحصر بالمرض و هو خيرة الشرائع، و عن صاحب الجواهر: هو المعروف بين الفقهاء و في المسالك اختصاص الحصر بالمرض هو الذي استقر عليه رأي أصحابنا و وردت به نصوصهم. روي الصدوق قدس سره بإسناده عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: المحصور غير المصدود، و قال: المحصور هو المريض، و المصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلي الله عليه و آله و هو غير مريض، و المصدود تحل له النساء، و المحصور لا تحل له النساء «2» و إلي ذلك أشار قوله تعالي فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ «3» ربما حكي عن ثغلب أيضا و إذا كان كذلك يمكن استظهار معني الصد من دليل آخر من الرواية و غيرها.
و أما وجوب إتمام الحج لقوله تعالي وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ «4» إلا لعذر شرعي كالمحصور و المصدود إن قلنا بالترادف، فهو بعد مرخص من كل شي ء إلا النساء لقوله تعالي فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّي يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ «5» إذ بعد المنع يبعث بهديه و إذا بلغ الهدي محله يقصر و يحل من كل شي ء إلا